علي أصغر مرواريد
434
الينابيع الفقهية
فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا : نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم يعدل ثلث التركة ، وبعد اسقاط المتكرر يبقى جزءا من ثمانية عشر جزءا من دينار يعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم فالدينار ثلاثة عشر درهما فالتركة سبعة وأربعون درهما . الفصل الثاني : في العقود : لو ادعى كل منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بينة رجع إليه ، فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه ، وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضي للأول ، وللثاني إحلاف الأول أيضا فإن عاد وأقر للثاني بعد أن حلف الأول غرم للثاني القيمة إلا أن يصدقه الأول ، ولو صدق كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف وحلف لهما ، ولو أقام كل منهما بينة على الشراء وتساويا عدالة وعددا وتاريخا حكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه . ولا يقبل قول البائع لأحدهما وعليه إعادة الثمن على الآخر إذ قبض ثمنين ممكن فلا تعارض فيه ، ولو نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر فإن نكلا قسمت العين بينهما ورجع كل منهما بنصف الثمن ولكل منهما الفسخ ، ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع والأقرب لزوم ذلك له ، ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له مع عدم البينة ، ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي . ولو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين ، ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان مطلقا أو أحدهما قضي بالثمنين ، ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا دفعة وامتناع إيقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة ويقضى لمن خرج اسمه بعد اليمين فإن امتنعا قسم الثمن بينهما . ولو ادعى أحدهما شراء المبيع من زيد والآخر شراءه من عمرو وأنه ملكهما وإقباض الثمن وأقاما بينة متساوية عدالة وعددا وتاريخا تحقق التعارض فيقضي بالقرعة ويحكم